أحمد بن الحسين البيهقي

76

معرفة السنن والآثار

أصل الاستبراء أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حتى تحيض . 4695 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا شريك بن قيس - يعني ابن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ) ) . أخرجه أبو داود في كتاب السنن . 4696 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : اختلفت الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم : شهر قياساً على الحيضة . وقال بعضهم . شهر ونصف . وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهراً . وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر . قال الشافعي : استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياساً على الحيضة إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع . قال أحمد : لا أعلم في هذا أثر عن من يلزم قوله .